تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس ".
الموجز
تقدير قيام حالة التلبس . موضوعى . حد ذلك ؟
استيقاف الضابط المشروع للسيارة الأجرة . وتخلى الطاعن عن حيازة المخدر طواعية . يوفر حالة التلبس في حقه .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أنه أثناء وجود الضابط ..... في كمين بطريق ...... بدائرة مركز .... استوقف سيارة أجرة للتحقق من التراخيص والوقوف على أشخاص ركابها وعندئذ شاهد الطاعن والذى كان يجلس بجوار قائد السيارة بالمقعد الأمامى يلقى خارجها لفافة صفراء اللون فالتقطها من على الأرض وبفضها وجدها تحوى قطعة من مخدر الحشيش فقام بضبطه ، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال الضابط بتحقيقات النيابة وما أثبته تقرير المعامل الكيماوية في شأن تحليل المادة المخدرة المضبوطة ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها مادامت الأسباب والاعتبارات التى بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها، وكان البين من الحكم أنه انتهى إلى قيام حالة التلبس استناداً إلى أن الطاعن تخلى عن حيازته للمادة المخدرة طواعية وأن استيقاف الضابط للسيارة كان مشروعاً ، فإن واقعة ضبط المخدر على تلك الصورة لم تكن وليد قبض أو تفتيش وقع على الطاعن .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من يوليه سنة 2004برئاسة السيد المستشار / حسـن حمـزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحى حجاب ، هانى حنا ، يحيى محمود نواب رئيس المحكمة ومحمد خير الدين( 91 )الطعن رقم 9246 لسنة 66 القضائيةتلبس . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير حالة التلبس ".تقدير قيام حالة التلبس . موضوعى . حد ذلك ؟استيقاف الضابط المشروع للسيارة الأجرة . وتخلى الطاعن عن حيازة المخدر طواعية . يوفر حالة التلبس في حقه. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلما كان الحكم المطعون فيه…

