عقوبة الجرائم المرتبطة
الموجز
العقوبة المقررة لجريمة التسبب عمداً في انقطاع المواصلات التلغرافية المنصوص عليها بالمادة 164 عقوبات . هى السجن والتعويض . سريان هذه المادة على الخطوط التليفونية التى تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة .
العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة . تجب العقوبة الأصلية المقررة لما عداها من جرائم . دون العقوبات التكميلية .
إغفال الحكم المطعون فيه القضاء بإلزام الطاعن بالتعويض عن الخسارة . مخالف للقانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . مادامت مدوناته قد خلت من تحديد عناصر التعويض . أساس ذلك وأثره ؟
القاعدة
لما كانت المادة 163 من قانون العقوبات بعد تعديلها نصت على أنه : " كل من عطل المخابرات التلغرافية أو أتلف شيئاً من آلاتها سواء بإهماله أو عدم اكتراثه بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات يعاقب بدفع غرامة خمسمائة جنيه مصرى وفى حالة حصول ذلك بسوء قصد ثابت تكون العقوبة السجن مع عدم الإخلال في كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض " ، ثم نصت المادة 166 من ذات القانون على سريان المادة المذكورة على الخطوط التليفونية التى تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عمومية ، وكانت العقوبة التكميلية التى تحمل في طياتها فكرة رد الشئ إلى أصله أو التعويض المدنى للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتى هى في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد ، وأن الحكم بها حتمى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لتدخل الخزانة في الدعوى ، وكان ما يصدق عليه هذا النظر عقوبة التعويض المنصوص عليها في المادة 163 من قانون العقوبات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بإلزام الطاعن بالتعويض عن الخسارة إعمالاً لنص المادة سالفة البيان يكون قد خالف القانون ، مما كان يؤذن لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ ، إلا أنه لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من تحديد عناصر التعويض ، فإنه كان من المتعين أن يكون مع النقض الإعادة إلا أنه لما كان الطعن مقدم من المحكوم عليه فإن محكمة النقض لا تملك وهى تحاكمه تدارك ما فات محكمة الجنايات من قضاء بالتعويض بوصف أن التعويض عقوبة تكميلية ، وذلك لما هو مقرر من أن الطاعن لا يضار بطعنه وفقاً لما تقضى به المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الأربعاء (أ) المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عبدالفتاح حبيب " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / حسن الغزيرى والنجار توفيق وياسر الهمشرى " نواب رئيس المحكمة " وناجى عز الدين وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / يونس سليم . وأمين السر السيد / موندى عبدالسلام . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. فى يوم الأربعاء 14 من شعبان سنة 1433ه الموافق 4 من يوليه سنة…

