قانون "تطبيقه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نعي الطاعن بعدم إثبات ضابط الواقعة المأمورية بدفتر أحوال القسم. غير مقبول. أساس ذلك: الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون. غير جائز.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الثلاثاء (د) الدائرة الجنائية === المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عادل الكناني " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / عصمت عبد المعوض عدلي مجدى تركي علاء الدين كمال أيمن العشري " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / كريم يحيى . وأمين السر السيد / محمد ناصر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 10 من جمادي الأولى سنة…

