قصد جنائي . جريمة " أركانها " . ضرب " ضرب أفضى إلى موت " .
الموجز
القصد الجنائي في جرائم الضرب ومنها الضرب المفضي إلى الموت . تحققه : بارتكاب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأنه يترتب عليه المساس بسلامة المجني عليه أو صحته . تحدث الحكم عنه صراحة . غير لازم . كفاية فهمه من وقائع الدعوى بالحكم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء ( أ )ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ علي حســـــــــــن علي " نائب رئيـــــس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / أشرف محمد مسعد خالد حســـــــــــــــــــــــن محمد وأبو الحسين فتحي " نواب رئيـــــــس المحكمــة "ومحمد يوسف وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ بدر الكومي. وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 22 من جمادى الأولى سنة 1442 هـ الموافق 6 من يناير سنة 2021 م.أصدرت الحكم…

