شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

اختصاص " التنازع السلبى "

الطعن
رقم ۱۷۰ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۲/۰٤/۱۱⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

التنازع السلبى بين محكمتين . ماهيته وشروطه ؟ محكمة النقض . صاحبة الولاية العامة في تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعاوى عند قيام التنازع السلبى بين محكمتين . أساس ذلك ؟ المادة الثانية من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 . مفادها ؟ الأصل سريان قوانين الإجراءات بأثر فورى على الإجراءات ولو تعلقت بجرائم وقعت قبل نفاذها . القوانين المعدلة للاختصاص لها ذات الشأن . النص على أحكام وقتية تنظم مرحلة الانتقال . واجبة التطبيق . الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 . مفادها : استثناء الدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل العمل بهذا القانون . أثر ذلك ؟

القاعدة

حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهم ..... أمام محكمة جنح ..... لمعاقبته بالمادة 336 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 23 / أ ، ب ، ج من القانون رقم 15 لسنة 2004 بأنه : 1- زور محرراً إلكترونياً وكان ذلك بطريق التعديل . 2- استعمل المحرر المزور في الغرض الذى تم التزوير من أجله . 3- توصل للاستيلاء على المنقول المبين بالأوراق والمملوك لشركة .... باستعمال طرق احتيالية من شأنها الإيهام بواقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة . والمحكمة المذكورة قضت غيابياً في ..... بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه والمصاريف عن كل تهمة ، وإذ عارض المتهم في ذلك الحكم وقضى في معارضته في ...... بقبول المعارضة شكلاً وبإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر القضية وإحالتها إلى النيابة العامة لإرسالها إلى المحكمة الاقتصادية ، وإذ أحيلت الأوراق للمحكمة الاقتصادية المختصة ، فقضت بتاريخ ....... بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الجنحة وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها حيالها تأسيساً على ما تقضى به المادة الثانية من مواد إصدار القانون سالف البيان في فقرتها الثالثة . لما كان ذلك ، وكان المقصود بالتنازع السلبى في الاختصاص أن تتخلى كل من المحكمتين عن اختصاصها دون أن تفصل في الموضوع ، وأنه يشترط لقيامه أن يكون التنازع السلبى في الاختصاص أن تتخلى كل من المحكمتين عن اختصاصها دون أن تفصل في الموضوع وأنه يشترط لقيامه أن يكون التنازع منصباً على أحكام أو أوامر متعارضة ولا سبيل إلى التحلل منها بغير طريق تعيين المحكمة المختصة ، وهو الحال في هذا الطلب ، وكان مؤدى نص المادة " 227 " من قانون الإجراءات الجنائية هو أن محكمة النقض هى التى يرفع إليها طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى في حالة قيام تنازع سلبى على الاختصاص بين محكمتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين ، وإذ كان طلب تعيين المحكمة المختصة الذى تقدمت به النيابة العامة منصباً على قيام تنازع سلبى بين محكمة جنح ..... التابعة لمحكمة ..... الابتدائية والمحكمة الاقتصادية المنشأة بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وهما تابعتين للقضاء العادى ، فإن الفصل في الطلب الماثل بشأن التنازع السلبى بين هاتين المحكمتين إنما ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها الجهة المختصة التى يطعن أمامها في أحكام كل منهما عندما يصح الطعن قانوناً . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثانية من قانون الإصدار بإنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 22/5/2008 والمعمول به اعتباراً من أول أكتوبر 2008 قد نصت على أن : " تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التى تكون عليها ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها " ، فإن ما نصت عليه المادة الثانية في فقرتها الثالثة من القانون سالف الذكر يعتبر خروجاً عن الأصل العام لقاعدة الأثرالفورى للقوانين الإجرائية والتى تأخذ حكمها القوانين المعدلة للاختصاص ، وذلك لاستثنائها الأحكام والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر من أحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية وبقائها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها بالرغم من أنها تنته بحكم بات فيها . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن قوانين الإجراءات تسرى من يوم نفاذها على الإجراءات التى لم تكن قد تمت ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن القوانين المعدلة للاختصاص تطبق بأثر فورى شأنها في ذلك شأن قوانين الإجراءات ، فإذا عدل القانون من اختصاص محكمة قائمة بنقل بعض ما كانت مختصة بنظره من القضايا طبقاً للقانون القديم إلى محكمة أو جهة أخرى ، فإن هذه الجهة الأخيرة تصبح مختصة ولا يكون للمحكمة التى عدل اختصاصها عمل بعد نفاذ القانون الجديد ولو كانت الدعوى قد رفعت إليها بالفعل طالما لم تنته بحكم بات ، وذلك كله ما لم ينص الشارع على أحكام وقتية تنظم مرحلة الانتقال كما فعل عند صدور قانون الإصدار بإنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 فهى وحدها التى تطبق وكانت الفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون الإصدار من القانون سالف الذكر قد استثنت المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون من أحكام الفقرة الأولى التى توجب على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية . لما كان ذلك ، فإن قضاء محكمة ..... الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح ، ويكون قضاء محكمة جنح ..... بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، ومن ثم تعين قبول الطلب المعروض وتعيين محكمة جنح ..... محكمة مختصة بنظر الدعوى .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( ب) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ بهيج القصبجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه سيد قاسم , محمد سامى إبراهيم علاء البغدادى , محمد السعدنى نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ خالد سويلم . وأمين السر السيد / حسين بدرخان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 15 من رجب سنة 1433 ه الموافق 5 من يونيه…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا