تزوير . عقوبة " توقيعها " .
الموجز
تزوير المحررات الصادرة من إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 214 مكرراً. عقوبتها السجن .
القاعدة
من المقرر أن المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 قد نصت في فقرتها الأولى على أنه " كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين ". فالتزوير الذى يقع في المحررات الصادرة عن إحدى هذه الجهات ، وإن كانت عقوبته السجن ، وهى عقوبة مقررة للجناية وفقاً للتعريف الوارد في المادة العاشرة من قانون العقوبات إلا أنه يعتبر تزويراً في محررات عرفية نظراً لأن المشرع لم يسبغ على العاملين في هذه الجهات والذين تصدر عنهم هذه المحررات صفة الموظف العام أو من في حكمه وهى صفة لازمة في إضفاء صفة الرسمية على المحرر وهو ما فعله بالنسبة للنصوص التى تعاقب على جرائم الرشوة والاختلاس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من أكتوبر سنة 2004 برئاسة السيد المستشار / حسـن حمـزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحى حجاب ، عاصم الغايش ، يحيى محمود وأحمد عبد الودود نواب رئيس المحكمة . ( 100 )الطعن رقم 2976 لسنة 65 القضائية(1) تزوير . عقوبة " توقيعها " .تزوير المحررات الصادرة من إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 214 مكرراً. عقوبتها السجن .(2) جريمة " أركانها " . تزوير " أوراق رسمية " . ضرر . حكم " تسببيه . تسبيب معيب ". الضرر .…

