نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ".
الموجز
التقرير بالطعن دون تقديم أسبابه في الميعاد . أثره: عدم قبول الطعن شكلا . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الثلاثاء (د) الدائرة الجنائية === المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عادل الكناني " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / أحمد مصطفى عماد محمد عبد الجيد محمد أحمد خليفة سامح صبري " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الخولي. وأمين السر السيد / محمد ناصر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 24 من جمادي الأولى سنة 1443…

