تبديد اشياء محجوزة .
الموجز
حكم بالأدانة .وجوب بيان الواقعة بيانا كافيا .
القاعدة
الحكم الذى يعاقب على التبديد ، تطبيقاً للمادتين 296 ، 297 من قانون العقوبات ، يجب أن يبين فيه تاريخ الحجز ، و صفة الزراعة المحجوز عليها إن كانت محصودة أو هى قائمة غير محصودة ، و يوم البيع ، أو اليوم الذى يكون تأجل له البيع ، و الدليل على علم المتهم به ، ذلك الذى لا يصح أن يؤخذ إلا من أوراق الحجز الرسمية نفسها ، و كيفية معرفة مندوب البيع أن الزراعة بددت ، هل إنتقل إليها و عاينها إن كانت زرعاً قائماً غير محصود أم ماذا ؟ فإذا قصر الحكم عن ذلك تعين نقضه .

