تعدد العقوبات .
الموجز
طاعن محكوم عليه في قضايا من قبيل واحد . طلب معاملته بالمادة 32 عقوبات .عدم التقدم به لمحكمة الموضوع .التقدم به لمحكمة النقض .عدم جوازه .
القاعدة
لا يصح لطاعن محكوم عليه في قضايا من قبيل واحد ، و رفع عن أحكامها طعوناً بطريق النقض ، أن يطلب ضم تلك الطعون بعضها إلى بعض ، و أن تعامله محكمة النقض بالمادة 32 عقوبات ، فلا تحكم عليه إلا بعقوبة واحدة ، إذ مثل هذا المطعن لا يوجه لأول مرة إلى محكمة النقض ، بل إن من شأنه أن يوجه إلى محكمة الموضوع لتفصل فيه ، و ترى ما إذا كان هناك وجه لإجابته أولاً

