نقض" أسباب الطعن . تحديدها " " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / حازم عبد الرؤوف دخيل " نــائب رئيس المحـكـــمــة "وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / أحمـــــــد عمــــــــــــــــــــران ، عـــلى أحمد عبـــــــد القادر أحمـــــد أنور الغرباوي نواب رئيـــــس المحكمة محمـــــد حمــــــدي متولي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الرحمن حرب. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 5 من ربيع ثانى سنة 1443 هـ الموافق 10 من نوفمبر سنة 2021م. أصدرت الحكم…

