نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
المنازعة فى اطمئنان المحكمة لأقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة، وحول استدلال الحكم بتلك الأقوال، والقول بعدم معقولية تصوير الواقعة، وانفراده بالشهادة، وحجبه باقي أفراد القوة المرافقة له عنها، وانتفاء صلته بالمضبوطات، جدل في تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الاثنين (ب) المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هاني عبد الجابر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حازم بدوى هاني مختار المليجى نواب رئيس المحكمة محمد صلاح تامر عابدين وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الجرف . وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين23 من جمادي الأولى سنة 1443 ه الموافق27 من ديسمبر…

