محكمة النقض " سلطتها ". سلاح . ارتباط .
الموجز
أغفال الحكم القضاء على الطاعن بعقوبة مستقلة عن جريمة إحراز السلاح الأبيض رغم وجوب توقيعها – لعدم قيام الارتباط بينها وبين جريمة إحراز المخدر التي أوقع عليه عقوبتها –خطأ في تطبيق القانون، لا سبيل لتصحيحه حتى لا يضار الطاعن بطعنه.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الإثنين (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبد الجابـــــر نائب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / أحمـــد عبد الـــــــودود و حـــــــــــازم بــــــــــــــــــــدوى وليـد حسن حمــــــــــــزة و هانـــي مختار المليجـى نواب رئيـــس المحكمـــة وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الجندي . وأمين السر السيد / محمد زيادة . في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الإثنين 9 من جمادي الأول سنة…

