نقض " أسباب الطعن .تحديدها .ما لا يقبل منها ".دفاع " الإخلال بحق الدفاع .ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / يـــــاســـــــــــر جــمــــــــــــيـــــــــــــــل " نــائب رئيس المحـكــــمــة "وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / محمد محمود محمد عــــلـى " نــائـــب رئيس المحـكـمـة " حـــــــــاتـــــــــــــم حــمــــــــيـــــــــده ، أحـــــــمــــــــد عـــــــــــمــــــــــران علي أحمد عبد القادروحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد يحيى خليفة. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 17 من ذي القعدة سنة 1441 هـ الموافق 8 من يوليه سنة…

