ايقاف التنفيذ
الموجز
متهم له سابقة قضي ابتدائيا بحبسه مع ايقاف التنفيذ . طلب النيابة تأييد الحكم لدى المحكمة الاستئنافية . عدم ثبوت وجود صحيفة السوابق بملف القضية . عدم ادعاء النيابة عرض هذه السابقة على المحكمة . طعن النيابة في الحكم بعد ذلك . عدم جوازه .
القاعدة
إذا قضى الحكم الإبتدائى بإيقاف التنفيذ ، و قرر أن المتهم لا سوابق له ، و لدى المحكمة الإستئنافية طلبت النيابة تأييد الحكم ، فأيد ، ثم طعنت النيابة بطريق النقض في الحكم لقضائه بإيقاف التنفيذ مع أن للمتهم سابقة ، و لم تدع النيابة في تقرير أسباب الطعن المقدم منها لمحكمة النقض أن صحيفة سوابق المتهم كانت موجودة فعلاً بملف الدعوى تحت نظر المحكمة الإستئنافية ، و أنها عرضتها عليها و لفتت نظرها إليها ، فمهما يكن للمتهم من سوابق فإن محكمة النقض لا تستطيع المساس بالحكم المطعون فيه و لا إسناد أى خطأ فيه للمحكمة الإستئنافية .

