إثبات "خبرة". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الموجز
عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا ينال من سلامة الحكم.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الإثنين (ب) ------ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هاني عبد الجابر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد عبد الودود وليد حسن حمزة و عمرو أبو السعود نواب رئيس المحكمة و تامر عابدين وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد رفقي. وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الإثنين 17 من ربيع الثاني سنة 1443ه الموافق…

