شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض"أسباب الطعن. تحديدها".

الطعن
رقم ۱٤٦٥ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۱۱/۰۸⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحا محددا.
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم


باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الإثنين (ب)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ هاني عبد الجابر نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / أحمد عبد الودود حازم بدوي
وائل شوقي و محمد شيحا
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ خالد جمعة.
وأمين السر السيد / محمد زيادة.
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الإثنين 3 من ربيع الثاني سنة 1443 ه الموافق 8 من نوفمبر سنة 2021 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1465 لسنة 90 القضائية.
المرفوع من:
طاهر محمود عبد التواب محمود " محكوم عليه "
ضد
النيابة العامة
آية كارم توفيق فتحي " المدعية بالحقوق المدنية "
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ١٢٤١٤ سنة ۲۰١٩ مركز الفيوم - والمقيدة بالجدول الكلي برقم 465 لسنة ٢٠١٩ الفيوم - بأنه في يوم 25 من أبريل سنة 2019 بدائرة مركز الفيوم - محافظة الفيوم:
أسقط عمداً امرأة حبلى هي آية كارم توفيق فتحي بأن تعدى عليها بالضرب بكلتا يديه وقدميه وبأداة (خرطوم) قاصدًا من ذلك إسقاطها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أدت لإسقاطها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
أحرز أداة (خرطوم) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وأحالته إلى محكمة جنايات الفيوم لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشره آلاف وواحد جنية على سبيل التعويض المدني المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا في 11 من نوفمبر سنة 2019 عملاً بالمادة ٢٦٠ قانون العقوبات، والمادتين ١/١، ٢٥ مكررًا/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسنة ۱۹۷۸، 165 لسنة 1981، والبند رقم (7) من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة ٢٠٠٧ مع إعمال المادتين ۱۷، 32/2 من قانون العقوبات، بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة وبأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 8 من يناير سنة 2020، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 6 من يناير من السنة عينها موقعٌ عليها من الأستاذ/ محمد روبي جودة المحامي.
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث ان الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إسقاط امرأة حبلى، وإحراز أداة بغير مسوغ قانوني، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن أسبابه جاءت في صيغة عامة مجهلة، ولم يورد مؤدى أقوال شاهدي الإثبات في بيان واف، مكتفياً في بيانها بإحالتها إلى بعضها البعض، وعول في قضائه على أقوال المجني عليها رغم تناقضها بمحضر الشرطة عنها بتحقيقات النيابة العامة، ومع تقرير الطب الشرعي بشأن الأداة المستخدمة في الاعتداء دون أن يعن برفع التناقض بين الدليلين، وعول على التحريات رغم قصورها، وجاءت ترديدًا لأقوال المجني عليها، كما عول على تقرير الطب الشرعي الذي لا يدل إلا على وجود إصابة فحسب ولا يصلح وحده دليلاً على إدانة الطاعن، فضلاً عن قصوره وبطلانه لمخالفته الأسس الفنية الصحيحة لعدم فحص متحصلات الإجهاض وإجراء التحاليل الطبية اللازمة، ملتفتًا عن دفعه في هذا الشأن، ولم تجبه المحكمة لطلبه بندب لجنة ثلاثية للوقوف على صحة تقرير الطب الشرعي، وسماع أقوال شهود نفي، وأعرض عن باقي دفوعه الجوهرية المبداة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله: "... أن المتهم/ طاهر محمود عبدالتواب على خلاف دائم مع المجني عليها/ آية كارم توفيق بسبب الخلافات الزوجية وبتاريخ الواقعة 25/4/2019 حدثت مشادة فيما بينهما على إثر مطالبة المجني عليها بتغيير أدوية الحمل فاستشاط غضبًا وانهال بالضربات على المجني عليها بأداة (خرطوم) ثم أوقعها أرضًا وقفز على ظهرها عدة مرات لكي يجهضها ويتخلص من هذا الجنين الذي تولدت عنه الخلافات وقد أسفر ذلك الاعتداء عن إجهاض المجني عليها على النحو الثابت بتقرير مصلحة الطب الشرعي، وقد أيدت تحريات الرائد/ محمد هاشم مفتاح صحة اعتداء المتهم على المجني عليها بالضرب وإسقاطها عمدًا." وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه - على هذه الصورة - في حق الطاعن أدلة، مستمدة من أقوال شاهدي الاثبات، ومما ثبت من تقرير الطب الشرعي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم لم يحيل في بيان أقوال الشاهد الثاني إلى ما أورده من أقوال المجني عليها - خلافًا لما يدعيه الطاعن بأسباب طعنه - وإنما أورد مؤدى أقوال كلًا من شاهدي الإثبات على حدة وفي بيان يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها، فإن الذي أورده الحكم - على السياق المتقدم - واضح وكاف في بيان واقعة الدعوى بيانًا تتحقق به أركان الجريمتين التي دان الطاعن بها، والأدلة التي استند إليها في قضائه، وينبئ بجلاء عن ثبوتها في حقه، ومن ثم تنحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب، في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت - في نطاق سلطتها التقديرية - إلى أقوال المجني عليها، وحصَّلت هذه الأقوال بما لا تناقض فيه، واطمأنت كذلك إلى التحريات التي أجراها شاهد الإثبات الثاني، وتقرير الطب الشرعي، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول استدلال الحكم بتلك الأدلة أو محاولة تجريحها، محض جدل موضوعي في تقدير الدليل، الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المرافعة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئًا عما أورده بوجه الطعن بشأن قالة التناقض بين أقوال المجني عليها وتقرير الطب الشرعي بشأن الأداة المستخدمة في الاعتداء، ومن ثم لا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام هذه المحكمة، ذلك لأنه دفاع موضوعي، ولا يقبل منه النعي على المحكمة بإغفالها الرد عليه ما دام أنه لم يتمسك به أمامها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقارير الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهم إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود في هذا الخصوص فلا يعيب الحكم استناده إليها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولًا. لما كان ذلك، وكان الحكم قد رد على ما أثاره الطاعن ببطلان تقرير الطب الشرعي بقوله: " أن المحكمة تطمئن إلى هذا التقرير وتعول عليه في قضائها بأنه بني على أسس سليمة ولها صداها بالأوراق، وقد أتاحت للدفاع من خلال مناقشة استشاري أمراض النساء السالف إجراء شهادته مناقشة التقرير وما انتهى إليه، وهو ما زاد من اطمئنان المحكمة من سلامة الأسس التي بني عليها، ومن ثم يكون الدفع المثار قد افتقر لسنده من الواقع والقانون وغير سديد. لما كان ذلك، وكان الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل، فإن ما خلص إليه الحكم في رده على دفاع الطاعن يكون متفقًا وصحيح القانون، ويضحى منعاه على الحكم في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلب ندب لجنة ثلاثية مادامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء، ومن ثم فإن النعي على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يدعي في أسباب طعنه أنه اتبع الطريق الذي رسمته المادة ٢١٤ مكررًا المضافة بالقانون رقم 170 لسنة ١٩٨١ من قانون الإجراءات الجنائية لإعلان الشهود الذي يطلب سماعهم أمام محكمة الجنايات، فلا تثريب على المحكمة إن هي أعرضت عن طلب الطاعن بسماع شهود نفي، فضلاً عن أن سماعهم يجب أن يكون كسائر الدفوع الموضوعية ظاهر التعلق بموضوع الدعوى أي أن يكون لازمًا للفصل في الموضوع ذاته، وإلا فإن المحكمة تكون في حل من الاستجابة لطلب سماعهم أو الرد على ذلك صراحةً، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه ماهية الدفوع التي أغفلتها محكمة الموضوع ولم ترد عليها، فإن نعيه على الحكم في هذا الشأن في غير محله.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع برفضه.
أمين السر نائب رئيس المحكمة

مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا