حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". غرامة.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / ياســــــــــــــر جميــــــــــــــــــــــل " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / محمد محمود محمد علي ، حاتـــــــــــــم حميـــــــــــــــــــــدة نائــــــــبي رئيس المحكمة أحمــــــــــــــــد عمـــــــــــــــران ، علي أحمد عبد القادروحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / معتز خليفة. وأمين السر السيد / أحمد لبيب . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 6 من صفر سنة 1441 هـ الموافق 23 من سبتمبر سنة 2020م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد…

