إعدام . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
الحكم الصادر بالإعدام . ما يلزم من تسبيب لإقراره ؟
القاعدة
لما كان الحكم المطروح الصادر بإعدام المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والتاسع قد بيًّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دانهم بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها واستظهر في حقهم أركان جرائم القتل العمد والشروع فيه والإتلاف العمدي وإحراز وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخائر بدون ترخيص على ما هي معرفة به في القانون كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية من استطلاع رأى مفتى الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام، وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة وقد خلا الحكم من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسري على الواقعة يصح أن يفيد منه المحكوم عليهم على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات فيتعين بذلك قبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم ... ، ... ، ... ، ... ، ... ، ... .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأول من إبريل سنة 2004 برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان، محمود مسعود شرف، فتحى جودة ومحمد سادات نواب رئيس المحكمة. (42) الطعن رقم 38328 لسنة 73 القضائية (1) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". محكمة ثانى درجة "نظرها الدعوى والحكم فيها". استئناف "ما يجوز استئنافه من الأحكام". قانون "تطبيقه". نقض "ما يجوز الطعن فيه من أحكام". خضوع الدعاوى المدنية أمام القضاء الجنائى لقواعد قانون الإجراءات الجنائية. المادة 266 إجراءات جنائية. جواز استئناف…

