نقض"أسباب الطعن. تحديدها".
الموجز
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحا محددا.
نعي الطاعن مخالفة الحكم للمادتين 331، 336 أج دون الكشف عن أوجه المخالفة . غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الإثنين (ب) المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ هاني عبد الجابر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد عبد الودود حازم بدوي محمد شيحا و أحمد فتحي نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ خالد جمعة. وأمين السر السيد / محمد زيادة. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الإثنين 3 من ربيع الثاني سنة 1443 ه الموافق 8 من نوفمبر سنة 2021 م. أصدرت الحكم…

