تفتيش . إثبات " اعتراف " .
الموجز
صدور اذن النيابة بالتفتيش خلال مدة محددة . انقضاء هذه المدة دون تنفيذ الاذن . استصدار اذن آخر بغير تحريات جديدة . اكتفاء بالتحريات الأولي ذلك جائز : ما دامت المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات الأولي ، وكفايتها لتسويغ اصدار الاذن وأقرت النيابة علي تصرفها في هذا الشأن تقدير ذلك كله : تستقل به محكمة الموضوع .
القاعدة
إذا كان مبنى الطعن أن الطاعن دفع أمام محكمة الموضوع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات، وأوضح ذلك بقوله أن الضابط استصدر إذناً من النيابة بتفتيشه بحثاً عن أسلحة وذخائر غير مرخص بها، ولكنه لم ينفذ الإذن خلال المدة المحددة به، ثم استصدر إذناً جديداً من النيابة في اليوم التالي دون أن يبين السبب في عدم تنفيذ الإذن السابق، كما أن مضي يوم واحد على تاريخ انقضاء الإذن لا يكفي لإجراء تحريات دقيقة تبرر إصدار الإذن الجديد مما يرتب بطلانه لعدم جدية التحريات التي بني عليها، وكان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على هذا الدفع أن المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات الأولى وكفايتها لتسويغ إصدار إذن التفتيش الجديد وأنها أقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها، فإن هذا الوجه من الطعن يكون على غير أساس.
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من أكتوبر سنة 1962 برياسة السيد/ محمد متولى عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركى. (164) الطعن رقم 1120 لسنة 32 القضائية تفتيش. إثبات "اعتراف". (أ) صدور إذن من النيابة بالتفتيش خلال مدة محددة. انقضاء هذه المدة دون تنفيذ الإذن. استصدار إذن آخر، بغير تحريات جديدة. اكتفاء بالتحريات الأولى. ذلك جائز: ما دامت المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات الأولى، وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن, وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن.…

