محكمة النقض "سلطتها". عقوبة " تقديرها ". ظروف مخففة.
الموجز
لمحكمة النقض الحق في تقدير العقوبة وتعديلها وفقا لما تراه من ظروف الطعن دون حاجة لتحديد جلسه لنظره.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الإثنين (ب) ------ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / وليد حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وائل شوقي و محمد شيحا نائبي رئيس المحكمة و أحمد فتحي و عمرو أبو السعود وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / خالد جمعه. وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الإثنين 20 من صفر سنة 1443ه الموافق 27 من…

