نقض "سقوط الطعن".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء ( ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـــد سامي إبراهيم نائــــــب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشـارين / هــادى عبدالرحمن رأفــــــــــت عبـــاس يــــونس سليــــم أحــــــمــــــد مقلــــــد نــــــواب رئيــس المحكمـــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد حامد.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 28 من صفر سنة 1443هـ الموافق 5 من أكتوبر سنة 2021م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 26216 لسنة 88 القضائية المرفوع مــــن: ...................... " محكوم عليه ــــ طاعن…

