شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض "أسباب الطعن. تحديدها".

الطعن
رقم ۳٥۸۱ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۱۰/۰٥⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحًا محددًا. نعي الطاعن بإغفال الحكم دفاعه دون كشفه عن وجهه. غير مقبول. علة ذلك؟
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمـــة النقــــــض

الدائــرة الجنائيـة

الثلاثاء ( ب)

ــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ هــــادي عبد الرحمن              نائـــــب رئيس المحكمــة

وعضوية السادة المستشارين / رأفـــت عبــاس             هشـــام الجنـــدي

                             هشـــــــام والــــي              وأحمــــد مقلـــــد

                             نــــــواب رئيــس المحكمـــة

 

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد حامد.

وأمين السر السيد/ مصطفى محمد.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الثلاثاء 28 من صفر سنة 1443هـ الموافق 5 من أكتوبر سنة 2021م.

 

أصدرت الحكم الآتي:

 

فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3581 لسنة 89 القضائية

 

المرفوع مــــن:

 

.........................                                       " محكوم عليه ــــ طاعن "

 

ضــــــــــد

 

النيابـــة العامـــة                                                    " مطعون ضدها "

 

 

 

 

" الوقائــع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ...... لسنة ....... قسم ........ (والمقيدة بالجدول الكلي برقم ....... لسنة ...... ..........).

بأنه في يوم 5 من يونيه سنة 2017 بدائرة قسم ........ ــــ محافظة ........:

ــــ أحدث عمدًا إصابة المجنـي عليـه ............ بأداة (سنجة) ــــ الواردة بالتقرير الطبي ــــ والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة تقدر بنحو خمسين بالمائة على النحو المبين بالتحقيقات.

ــــ أحـرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (سنجة) دون مسوغ قانوني أو مبرر من ضرورة مهنية أو حرفية.

وأحالته إلى محكمة جنايات ......لمعاقبته طبقـًا للقيد والوصف الوارديـن بأمر الإحالة.

ولدى تداول الدعوى مثل المجني عليه بوكيلٍ عنه محام وادعى مدنيًا قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.

والمحكمـة المذكورة قضـت حضوريًا بجلسة 28 من نوفمبر سنة 2018 وعملًا بالمـادة 240/1 من قانون العقوبات والمادتين 1/1، ٢٥ مـكـررًا من القانون رقم ٣٩٤ لسنة 1954 المعدل والبند رقم (٧) من الجدول رقم "1" الملحق به مع إعمـال مقتضى المـادة رقم ٣٢ من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سـنوات وألزمته المصاريف الجنائيـة وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

فطعن المحامي/ .............. بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 14 من يناير سنة 2019. وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض موقعًا عليها من المحامي/ .............

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.

وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحداث إصابة نشأت عنها عاهة مستديمة وإحراز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (سنجة) دون مسوغ قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، ولم يورد مضمون أقوال شاهد الإثبات الثاني واكتفى في بيانها بالإحالة إلى ما أورده من أقوال شاهد الإثبات الأول رغم تناقض أقوالهما تحقيقًا واستدلالًا، كما عول على تقرير الطب الشرعي دون إيراد مضمونه، ولم يدلل التدليل الكافي على توافر أركان الجريمة ورابطة السببية بين فعل الاعتداء والعاهة التي تخلفت لدي المجني عليه، واعتنق الحكم صورة للواقعة استمدها من أقوال شهود الإثبات رغم تناقض أقوالهم وعدم معقولية تصويرهم للواقعة، ولم تفطن المحكمة إلى أن إصابة المجني عليه يمكن أن تكون قد حدثت من أي من الأشخاص المتواجدين على مسرح الواقعة وهو ما يؤيد دفاع الطاعن بكيدية الاتهام وتلفيقه وانتفاء صلته بالواقعة، فضلًا عن عدم تواجده على مسرحها، هذا إلى أن الواقعة في حقيقتها لا تعدو أن تكون جنحة ضرب مؤثمة بالمادة 242/1 من قانون العقوبات، كما عول الحكم في الإدانة على تحريات الشرطة رغم ما قام عليه دفاعه من دفعٍ بعدم جديتها، وأخيرًا فقد التفتت المحكمة عن المستندات المقدمة من دفاعه وكذا دفوعه رغم جوهريتها، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان بهما الطاعن وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستقاة من أقوال المجني عليه وشهود الإثبات وما ثبت من تقرير الطب الشرعي ــــ وأورد مؤداها في بيانٍ وافٍ ــــ وهي أدلة سائغة وكافية في حمل قضائه ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكانت المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحداث عاهة مستديمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحوٍ يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان ما أورده الحكم كافيًا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون، ومن ثم فإن منعي الطاعن يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ــــ بفرض صحة ذلك ــــ ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفي عدم إیراد المحكمة لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها لها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد فحوى ما تضمنه تقرير الطب الشرعي الموقع على المجني عليه وبيَّن الإصابات التي لحقت به ووصفها وأنه قد تخلف من جرائها لديه عاهة مستديمة ونسبتها وسببها، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقیم قضاؤه ولا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه، ومن ثم يكون النعي في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكانت جريمة إحداث الجروح عمدًا لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته، وكانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالًا عن القصد الجنائي في هذه الجرائم بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفادًا من وقائع الدعوى ــــ كما أوردها الحكم ــــ وهو ما تحقق في واقعة الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا لا يقبل منه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد نقل عن التقرير الطبي الشرعي وصف إصابات المجني عليه بيده وأنه تخلف لديه بسببها عاهة مستديمة بيده اليسرى وهي فقد منعة اليد نتيجة إصابة العصب الأوسط والعصب الحسي الزندي لليد اليسرى مما تعجزه عن أعماله بنحو 50٪، فإنه يكون بذلك قد دلل على توافر رابطة السببية بين خطأ الطاعن وحصول العاهة مما ينفي عنه قالة القصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوی حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صورٍ أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، فإن ما يثيره الطاعن من أن الواقعة في صورتها الصحيحة لا تعدو أن تكون جنحة ضرب مؤثمة بالمادة 242/1 من قانون العقوبات ينحل إلى جدلٍ موضوعيِّ حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض. وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرة التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وأن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه ــــ كما هو الحال في الدعوى الراهنة، كما أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت أقواله أمامها، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجني عليه وشهود الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول كيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال المجني عليه وشهود الإثبات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدلٍ موضوعيِّ في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا يجدي الطاعن ما يثيره من وجود متهمين آخرين في الدعوى طالما أن اتهام هؤلاء الأشخاص فيها لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن الجرائم التي دین بها، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدلٍ موضوعيّ في تقدير أدلة الدعوى، ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ولمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن في شأن إعراض المحكمة عن المستندات التي قدمها للتدليل على صحة دفاعه يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بانتفاء صلته بالواقعة وعدم تواجده على مسرحها مردودًا بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردًا طالما كان الرد مستفادًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقیم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئیات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا مبينًا به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجًا مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيرادًا له وردًا عليه، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه الدفاع التي يقول إنه أثارها أمام المحكمة ولم ترد عليه بل جاء قوله مرسلًا مجهلًا، فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع برفضه.


مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا