نقض " أثر الطعن "
الموجز
نقض الحكم بالنسبة للمتهم يوجب نقضه بالنسبة الي المسئول عن الحقوق المدنية . عله ذلك ؟
القاعدة
لما كان نقض الحكم بالنسبة للمتهم يوجب نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية لقيام مسئوليته عن التعويض على ثبوت الواقعة ذاتها التى دان بها الطاعن ، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما معاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من سبتمبر سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد زايد نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي وبدر الدين السيد وأنس عماره. (129) الطعن رقم 47600 لسنة 59 القضائية (1) قتل خطأ. إصابة خطأ. نقض "المصلحة والصفة في الطعن" "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". حق الطعن بالنقض. مناطه: أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به. عدم اختصاص المسئول عن الحقوق…

