نقض" أسباب الطعن . تحديدها " " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / حازم عبد الرؤوف دخيل " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / حاتـــــــــــــــم حميـــــــــــــــــدة نائـــــــب رئيــــــس المحكمة أحمــــــــــــــد عمـــــــــــــــــران ، علـــــي أحمد عبد القادر أحمد مصطفى عبد الفتاح وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / الحسن دهشان. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 15 من صفر سنة 1443 هـ الموافق 22 من سبتمبر سنة 2021م. أصدرت الحكم الآتي :في…

