دفوع "الدفع بتلفيق التهمة".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء ( ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـــــــــد سامـــــي إبراهيـــــــم نائــــــــب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشـــــــــارين / هـــــــادي عبـــدالرحمن رأفــــــــــت عبــــــــاس هشـــــــام الجنـــدي ويـــــونس سليـــــم نــــــواب رئيــس المحكمـــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد حلفه.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 12 من ربيع الأول سنة 1443هـ الموافق 19 من أكتوبر سنة 2021م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 19073 لسنة 88 القضائية المرفوع مــــن: ..................... " محكوم عليه ــــ…

