وصف التهمة - دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . رشوة .
الموجز
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم ، حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة الى الوصف القانوني السليم .
استناد الوصف الذي دين به الطاعن على ذات الوقائع المرفوع بها الدعوى عليه دون إضافة جديد عليها لا يستأهل نظر الدفاع.
القاعدة
لما كان الأصل هو أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هى مكلفة بأن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم المنطبق عليها ما دام أن الواقعة المادية المثبتة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد . لما كان ذلك و كانت الواقعة المادية التى إتخذت أساساً لجريمة الرشوة التى قدم الطاعن من أجلها للمحاكمة طبقاً للمادة 103 من قانون العقوبات هى أنه بصفته موظفاً عمومياً أخذ لنفسه رشوة لأداء عمل زعم أنه من أعمال وظيفته و دارت مرافعة الدفاع على هذه الواقعة أمام المحكمة و طلب تطبيق المادة 111 من قانون العقوبات بإعتبار أن الطاعن ليس موظفاً و هو ما خلصت إليه المحكمة بالفعل و إنتهت إليه في حكمها بإعتبار الطاعن في حكم الموظف العام طبقاً لنص المادة 6/111 من قانون العقوبات فإنه لا يصح النعى عليها أنها أجرت إذا كان الطاعن موظفاً عمومياً أم هو في حكم الموظف العمومى هو من قبيل تمحيص الوقائع المطروحة على المحكمة بقصد إستجلاء حقيقة ركن من أركان الجريمة و ليس فيه إضافة لعناصر جديدة لم تكن معلومة للطاعن أو محاميه أثناء المحاكمة . و إذ للدعوى المقامة عليه دون أن تضيف المحكمة إليها جديداً مما يستأهل لفت نظر الدفاع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من مايو سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ سمير ناجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نبيل رياض وطلعت الأكيابي نائبي رئيس المحكمة وجابر عبد التواب وأمين عبد العليم. (118) الطعن رقم 557 لسنة 60 القضائية (1) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وإطراح ما يخالفها. مؤدى تساند الأدلة في المواد الجنائية؟ (2) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض.…

