نقض " التقرير بالطعن و إيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
اقتصار أسباب طعن النيابة العامة على تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة بعض المحكوم عليهم وعدم تعرضها لما قضى به من براءة البعض الآخر . يجعل طعنها خالياً من الأسباب بالنسبة له . أثر ذلك : عدم قبول الطعن شكلاً.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأربعاء (ب) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حازم عبد الرؤوف دخيل " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / محمد محمود محمد علي ، حاتم حميدة نائبي رئيس المحكمة أحمد عمران ، علي أحمد عبد القادر وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الرحيم بريك. وأمين السر السيد / أحمد لبيب . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 11 من ربيع…

