محكمة الإعادة
الموجز
نقض الحكم يعيد الدعوى الى محكمة الإعادة بالحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض . عدم امتداد هذا الى وسائل الدفاع . علة ذلك ؟
النعى على المحكمة عدم استجابتها للطلبات المبداة في المحاكمة الأولى أو الرد عليها . غير مقبول . مادام أن الطاعن لم يتمسك بها أمام محكمة الإعادة .
القاعدة
لما كان البين من مراجعة الأوراق أن الطاعن وإن كان قد أثار في المحاكمة الأولى دفعاً ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن من النيابة العامة بالتفتيش ولعدم توافر حالة التلبس ، إلا أنه لم يثر في دفاعه لدى محكمة الإعادة شيئاً يتصل بهذا الأمر ، أو ما يشير إلى تمسكه بدفاعه السابق في شأنه ، ومن ثم لا يكون له أن يطلب من المحكمة الأخيرة الرد على دفاع لم يبد أمامها ، ولا يغير من ذلك أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بالحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض ، لأن هذا الأصل المقرر لا يمتد إلى وسائل الدفاع التى لا مراء في أن ملاك الأمر فيها يرجع إلى المتهم وحده يختار منها هو أو المدافع عنه – ما يناسبه ويتسق مع خطته في الدفاع ويدع منها ما قد يرى – من بعد – أنه ليس كذلك ، ومن هذا القبيل مسلك الطاعن في الدعوى في المحاكمة الأولى ولدى محكمة الإعادة .

