نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". نيابة عامة .
الموجز
الجدل بشأن قيام حالة التلبس التي تجيز القبض عليه من عدمه . غير جائز طالما كان من حق رجال الضبطية القضائية إجراء هذا القبض والتفتيش بناءً على الإذن الصادر من النيابة العامة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الإثنين (ب) - - - - - - المؤلفة برئاسة السيد القاضي / وليد حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وائل شوقي و هاني مختار المليجي نائبي رئيس المحكمة وعمرو أبو السعود و تامر عابدين وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف عناني . وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الإثنين 18 من…

