إجراءات " إجراءات التحقيق ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
الجدل موضوعي في تقدير الدليل، لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
تعييبًا للإجراءات السابقة على المحاكمة، لا يصلح سببًا للطعن على الحكم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الإثنين (ب) - - - - - - المؤلفة برئاسة السيد القاضي / وليد حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وائل شوقي و هاني مختار المليجي نائبي رئيس المحكمة وعمرو أبو السعود و تامر عابدين وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف عناني . وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الإثنين 18 من…

