نقض " التقرير بالطعن و إيداع الأسباب . ميعاده ". نيابة عامة.
الموجز
أسباب الطعن بالنقض المقدم من النيابة العامة . وجوب التوقيع عليها من رئيس نيابة علي الأقل . التوقيع عليها من وكيل أول النيابة . أثره . عدم قبول الطعن شكلا.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأربعاء (ب) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / يحيى عبد العزيز ماضي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / حازم عبد الرؤوف دخيل ، محمد محمود محمد علي حاتم حميدة نواب رئيس المحكمة محمد حمدي متولي عوض وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد الرشيد. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 25 من ربيع…

