نقض " التقرير بالطعن و إيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
التقرير بالطعن دون إيداع الأسباب في الميعاد . أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأربعاء (ب) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد محمود محمد علي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / حاتم حميدة " نائب رئيس المحكمة " أحمد عمران ، علي أحمد عبد القادر محمد حمدي متولي عوض وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد الرشيد. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 25 من ربيع…

