اثبات "بوجه عام" "شهود". "سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / حازم عبد الرؤوف دخيل "نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / محمد محمود محمد علي ، حــاتـــــــــــــم حميـــــــــــــــــــــدة نائبي رئيـــــــس المحكمــــــــة على أحــــمد عبد القادر ، مـــحمـــد حـــمدي متولي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / كريم مجدي. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 10 من ربيع الآخر سنة 1442 هـ الموافق 25 من نوفمبر سنة 2020م.أصدرت الحكم…

