إثبات " بوجه عام " . ضرب " إحداث عاهة " .
الموجز
عدم ضبط الأداة المستخدمة . لا يقدح في ثبوت الواقعة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / محمد محمود محمد علي " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / حاتـــــــــــــــم حميـــــــــــــــــدة نائــــــــب رئيــــــس المحكمة أحمـــــــــــــــد عمـــــــــــــران ، أحمد مصطفى عبد الفتاح محمد حمدي متوليوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسين سمحي. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 28 من شوال سنة 1442 هـ الموافق 9 من يونيه سنة 2021م. أصدرت الحكم الآتي…

