جريمة "أركانها". قصد جنائي. مواد مخدرة.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ هــــــــــــــــــــادي عبـــــــد الرحمن نائـــــــــب رئيـــــس المحكمــة وعضوية السادة المستشـــــــــارين / رأفـــــــــــــــــت عبــــــــاس يــــــونس سليــــــــم أحمـــــــد مقلـــــــــــد نــــــــواب رئيــس المحكمــــــة تــــامــــر عبـــــــاس وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمود شحاته.وأمين السر السيد / مصطفى محمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 3 من جماد الأول سنة 1443هـ الموافق 7 من ديسمبر سنة 2021م.أصدرت الحكم الآتي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 10076 لسنة 89 القضائية.المرفوع مــــن: .......... " محكوم عليه ــــ…

