نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشـار/ محمـــــــــد سامــــــــــي إبراهيم نائـــــــــــــــــب رئيس المحكمـــة وعضوية الســادة المستشــــــــارين / هــــــــــــــــــــادي عبد الرحمـن عصـام الدين محمد خليـــل يـــــــــــــــــــــــــــــــونس سليــــــــــــــــــــم نـــــــــــواب رئيــس المحكمـــــة وسامح أبو العلا وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمود شحاته.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 3 من جماد الأول سنة 1443هـ الموافق 7 من ديسمبر سنة 2021م. أصدرت الحكم الآتي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 10194 لسنة 89 القضائية. المرفوع مــــن: 1ــــ ............................2ــــ ............................ …

