نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـــــــــد سامـــي إبراهيـــــــم نائــــب رئيــس المحكمــــــــــة وعضوية السادة المستشــــــــــارين / هــــادي عبد الرحمـن عصام الدين محمد خليـل يــــــونس سليـــــــــم نــــــواب رئيــس المحكمـــــــة وتــامــــر عبــــــــــاس وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمود شحاته.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 3 من جماد الأول سنة 1443هـ الموافق 7 من ديسمبر سنة 2021م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 10195 لسنة 89 القضائية. المرفوع مــــن: ………….. " محكوم…

