إثبات "بوجه عام" "أوراق رسمية".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـــــــــد ســـــــامي إبراهيـم نائـــــــــــــب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشـــــــــارين / هــــــــــــــــــــادي عبد الرحمن عصـام الدين محمد خليل يـــــــــــــــــــــــــــــــونس سليــــــــــــــــــم نـــــــــــواب رئيــس المحكمـــة وســـــامـــح أبو العـــــــــــلا وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمود شحاته.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 3 من جماد الأول سنة 1443هـ الموافق 7 من ديسمبر سنة 2021م.أصدرت الحكم الآتي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5817 لسنة 91 القضائية. المرفوع مــــن: ………………… …

