دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـــــــــد سامي إبراهيـم نائـب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة المستشـــــــارين / رأفــــــــــــــــــــــــــــــــت عبــــــــــاس هشـــــــــــــــــــــــام الجنـــــــــــــدي أحمـــــــــــــــــــــــد مقلــــــــــــــــــــــــد نواب رئيــس المحكمــة وسامح أبو العلا وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حازم الشربينى.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 17 من جماد الأول سنة 1443هـ الموافق 21 من ديسمبر سنة 2021م. أصدرت الحكم الآتي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 20260 لسنة 88 القضائية. المرفوع مــــن: ……………… " محكوم عليه ــــ…

