وكالة . نقض " الصفة في الطعن " .
الموجز
عدم تقديم الطاعن سند التوكيل المثبت لصفته الذى قرر به بالطعن نيابة عن المدعين بالحقوق المدنية . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
القاعدة
لما كان المحامى ..... قد قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المدعيين بالحقوق المدنية ، بيد أنه تبين من الاطلاع على التوكيل المرفق بملف الطعن أنه صادر للمحامى المذكور من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعنة الثانية بموجب التوكيل رقم ..... توثيق ...... النموذجى الذى لم يقدم لهذه المحكمة ومن ثم فإن الطعن المقدم من الطاعنة الثانية يكون قد قرر به من غير ذى صفة الأمر الذى يفصح عن عدم قبوله شكلاً .

