حكم " ما لا يعيبه فى نطاق التدليل".
الموجز
فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ في الإسناد فيما خرج عن سياق استدلاله وجوهر تسبيبه حد ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الإثنين (ب) - - - - - - المؤلفة برئاسة السيد القاضي / وليد حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وائل شوقي و هاني مختار المليجي نائبي رئيس المحكمة وأحمد فتحي و عمرو أبو السعود وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف عناني . وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد. في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الإثنين 18 من…

