نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
المنازعة فى اطمئنان المحكمة لأقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة،وحول استدلال الحكم بأقوال هذا الشاهد أو محاولة تجريحها، والقول بكيدية الاتهام وتلفيقه، محض جدل موضوعي غير جائز أمام النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين (ب) - - - - - - المؤلفة برئاسة السيد القاضي / حازم بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وليد حسن حمزة و وائل شوقي ومصطفى محمود نواب رئيس المحكمة و محمد صلاح وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفي عمر . وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد. في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الإثنين 4 من ذي القعدة…

