اتفاق . قصد جنائي . حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / حازم عبد الرؤوف دخيل " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / محمد محمود محمد علي ، حاتـــــــــــــــم حميـــــــــــــــدة نائبي رئيـــــــس المحكمــــــــة أحمــــــــــــد عمــــــــــــــران ، علــــــي أحمـــــد عبد القادر وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / كريم مجدي. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 29 من جماد أول سنة 1442 هـ الموافق 13 من يناير سنة 2021م. أصدرت الحكم الآتي…

