نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاه".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمــد سامي إبراهيـــــم نـــائـب رئيـــــس المحكمـة وعضوية السادة المستشــارين / رأفـــت عبــاس عصام الدين محمد خليل أحمـد مقلــد نــواب رئيــس المحكمـة وسامح أبو العلا وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حازم الشربينى.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 17 من جماد الأول سنة 1443هـ الموافق 21 من ديسمبر سنة 2021م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9412 لسنة 90 القضائية. المرفوع…

