نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء ( ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـــد سامي إبراهيم نائــــب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشـارين / رأفـت عبـاس هشـــام الجنــدي أحمــــد مقلـــد نــواب رئيــس المحكمة وسامح أبو العلا وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حازم الشربيني.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 17 من جماد الأول سنة 1443هـ الموافق 21 من ديسمبر سنة 2021م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3666 لسنة 91 القضائية. المرفوع مــــن:............. " محكوم…

