اختلاس . استيلاء . عقوبة " تطبيقها " . غرامة . رد .
الموجز
عقوبتا الغرامة والرد في جريمتى اختلاس الأموال الأميرية والاستيلاء عليها . أساس حسابها ؟
القاعدة
المادة 118 من قانون العقوبات تنص على أنه " فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ...... يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ......... بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه " .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من يونيه سنة 2003برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين / نير عثمـان ، محمـود مسعود شرف ، د. صلاح البرعى نواب رئيس المحكمة و عبد الله لملوم ( 92 )الطعن رقم 6357 لسنة 64 القضائية(1) عزل . عقوبة " تطبيقها ". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .معاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وعزله من وظيفته لمدة سنة على خلاف ما تقضى به المادة…

