حكم ما لا يعيبه في نطاق التدليل
الموجز
التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟
لا تناقض بين إثبات الحكم إحراز الطاعنين للمخدر بقصد الاتجار وإحالته الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها في البيانات المدونة بدفتر الإخطارات . نعي الطاعنين في هذا الشأن . غير مقبول .
القاعدة
من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، ولما كان الحكم قد أورد في مدوناته أن الكمية المضبوطة وزنت 100 جرام إنما أوردها في محل تحصيله لما أثبت بدفتر الإخطارات الخاص بقسم شرطة .... ، كما أنه لم يورد في مدوناته حصول تلاعب في الأحراز المضبوطة مع الطاعنين - على خلاف ما ذهب الطاعنان إليه - وكان ما أثبته الحكم في حق الطاعنين من إحرازهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والثابت وزنه بتقرير المعمل الكيماوي لا يتعارض مع ما قضى به الحكم من إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها في البيانات المبينة بالدفتر المذكور ، ومن ثم فإن قالة التناقض والتخاذل تنحسر عن الحكم المطعون فيه ، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص لا محل له .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الثلاثاء ( أ ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد متولي عامر " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / سامح عبد الله عبد الرحيم محمود عبد الرحمن وعصام محمد أحمد عبد الرحمن " نواب رئيس المحكمة " ومحسن أبو بكر محمد بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو الجندي . وأمين السر السيد / محمد علي محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.…

