نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
تقديم أسباب الطعن بالنقض في الميعاد دون التقرير به . أثره ؟
القاعدة
لما كان الطاعن وإن قدم أسباباً لطعنه في الميعاد ، إلا أنه لم يقرر بالطعن بالنقض في الحكم ، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن المقدم منه شكلا ً.
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من ديسمبر سنة 2021 برئاسة السيد القاضي / هاني عبد الجابر نائب رئـيس المحكـمة وعضوية السادة القضاة / أحمد عبد الودود ، حازم بدوي ، وليد حسن حمزة وهاني مختار المليجي نواب رئيس المحكمة . (109) الطعن رقم 12965 لسنة 89 القضائية(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . تقديم أسباب الطعن بالنقض في الميعاد دون التقرير به . أثره ؟(2) محكمة النقض " سلطتها " . قصد جنائي .لمحكمة النقض تقدير وقائع الدعوى وإسباغ الوصف الصحيح…

