محكمة النقض " سلطتها " . قصد جنائي .
الموجز
لمحكمة النقض تقدير وقائع الدعوى وإسباغ الوصف الصحيح عليها دون تجاوز مقدار العقوبة المقضي بها . ما دامت النيابة لم تطعن . خطأ الحكم باعتبار إحراز الطاعن للمخدر مجرداً من القصود . يوجب رده إلى وصفه الصحيح وهو الاتجار . أساس ذلك ؟
مثال .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه ، أنه إثر تلقى الضابط شاهد الإثبات نبأ اتجار الطاعن الأول في المواد المخدرة في الطريق العام ، انتقل إلى مكان وجوده رفقة مصدره السرى وتظاهر الأخير برغبته في شراء المخدر ، فقدم له الطاعن الأول قطعة لمخدر الحشيش من حقيبة بحوزة الطاعن الثاني ، فألقى الضابط القبض عليهما وبفض الحقيبة عثر بداخلها على عشرة قطع من المخدر عينه ، وبمواجهتهما أقرا بإحرازها بقصد الاتجار ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه – على هذه الصورة – في حق الطاعن دليلين استمدهما من أقوال شاهد الإثبات – الذى أورد مضموناً لأقواله يطابق ما أورده بياناً لواقعة الدعوى – ومما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي ، وهما دليلان سائغان من شأنهما أن يؤديا إلى ما رتب عليهما . لما كان ذلك ، وكان الشارع بموجب نص المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لم ينه محكمة النقض عن تقدير وقائع الدعوى وإسباغ الوصف الصحيح عليها ، وإنما نهاها فقط عن تجاوز مقدار العقوبة المقضي بها حتى لا يضار طاعن بطعنه ، بل إن القانون فرض على محكمة النقض أن تراقب صحة إضفاء محكمة الموضوع للوصف الصحيح على الواقعة ، وكانت واقعات الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه – على السياق المتقدم – هي عملية بيع من الطاعن وشراء من الشاهد للمادة المخدرة المضبوطة ، لا تحمل سوى وصفاً واحداً وهو أن إحراز الطاعن لتلك المادة كان بقصد الاتجار ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب حين اعتبر إحراز الطاعن للمواد المخدرة كان مجرداً من القصود المسماة في القانون ، فإنه يتعين على هذه المحكمة – محكمة النقض – أن ترد ذلك الوصف إلى وصفه الصحيح وهو الإحراز بقصد الاتجار ، ولما كان المحكوم عليه هو الطاعن وحده – دون النيابة العامة – فإن المحكمة لا تملك تشديد العقوبة عليه بأزيد مما قضى به الحكم المطعون فيه ، ولا يجدي الطاعن من بعد تعييب الحكم المطعون فيه بالتناقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من ديسمبر سنة 2021 برئاسة السيد القاضي / هاني عبد الجابر نائب رئـيس المحكـمة وعضوية السادة القضاة / أحمد عبد الودود ، حازم بدوي ، وليد حسن حمزة وهاني مختار المليجي نواب رئيس المحكمة . (109) الطعن رقم 12965 لسنة 89 القضائية(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . تقديم أسباب الطعن بالنقض في الميعاد دون التقرير به . أثره ؟(2) محكمة النقض " سلطتها " . قصد جنائي .لمحكمة النقض تقدير وقائع الدعوى وإسباغ الوصف الصحيح…

